العلامة الحلي
471
نهاية الوصول الى علم الأصول
والمجوّزون شرطوا أمورا ثلاثة : الأوّل : أن لا تكون الترجمة قاصرة عن الأصل في إفادة المعنى . الثاني : أن لا تكون فيها زيادة ولا نقصان . الثالث : أن تكون الترجمة مساوية للأصل في الجلاء والخفاء ، لأنّ الخطاب قد يقع بالمحكم والمتشابه لحكمة خفية ، فلا يجوز تغيرها عن وضعها . والمانعون جوّزوا إبدال اللفظ بمرادفه ومساويه في المعنى ، كما يبدل القعود بالجلوس ، والعلم بالمعرفة ، والاستطاعة بالقدرة ، والحظر بالتحريم . وبالجملة ما لا يتطرّق إليه تفاوت في الاستنباط والفهم ، وإنّما ذلك فيما فهمه قطعا لا في ما فهمه بنوع من الاستدلال الّذي يختلف فيه الناظرون . واتّفقوا على منع الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ ، وإنّما الخلاف في العالم الفارق بين المجمل وغيره والظاهر والأظهر والعام والأعم ، والوجه الجواز . لنا « 1 » وجوه : الأوّل : الصحابة نقلوا قصة واحدة مذكورة في مجلس واحد بألفاظ مختلفة ، ولم ينكر بعضهم على بعض فيه ، وهو يدلّ على قبوله . وفيه نظر ، لأنّه حكاية حال ، فلعلّهم عرفوا أنّ الراوي قصد نقل المعنى أو نبّه بما يدلّ عليه .
--> ( 1 ) . ذكرها الرازي في المحصول : 2 / 231 ؛ والآمدي في الإحكام : 2 / 115 - 116 .